آقا ضياء العراقي

94

شرح تبصرة المتعلمين

وفي ثبوت الكفارة فيه فرع تمامية الكلية المشار إليها سابقا من قوله : « لكل شيء خرجت به من حجك فعليك دم تهريقه » ، فإن تم مثل هذه الكلية فهو ، وإلاَّ فالأصل يقتضي نفيه . ولا تخلو المسألة عن تأمل ، وستأتي الإشارة إليه في المسألة الآتية ، فانتظر لتمام الكلام وتدبّر ، والله العالم . * * * ( العاشرة : في ) قلع ( الشجرة الكبيرة ) من الحرم ( بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمته ) ولو كان القالع محلا ، كما هو ظاهر إطلاق المصنف . واستدل له بقوله : في رواية موسى بن القاسم : « إذا كان في دار الرجل شجرة الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين » « 1 » ، معتضدا بقول ابن عباس : « في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة » « 2 » ، بضميمة ما في الموثقة : عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة ، قال : « عليه ثمنه » « 3 » ، بحمل الأخير - بقرينة من التبعيضية - على قطع الأبعاض ، والأول - بقرينة قضية ابن عباس - على الدوحة وفي الجزلة الصغيرة شاة ، بمقتضى حكايته ، فيستفاد من المجموع التفصيل المذكور المشهور ، كما عن غير واحد على المحكي . هذا ، لكنّ الإنصاف أنّ تمامية حكاية ابن عباس في مقام الحجية دونها خرط القتاد ، وحينئذ ليس من الرواية إلاَّ الموثقة الظاهرة في القيمة ، في قطع الأبعاض ، وإطلاق الشجرة في رواية موسى « 4 » ، المشتملة على البقرة ،

--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 282 باب 2 من أبواب بقية الكفارات حديث 1 . « 2 » انظر جواهر الكلام 20 : 426 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 301 باب 18 من أبواب بقية الكفارات حديث 2 . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 301 باب 18 من أبواب بقية الكفارات حديث 3 .